#٥٤٩٩
مسألة ٢٤١ — أخذ الدراهم من المدين بعنوان الاستيفاء أو القرض
لو كان له على زيد نقود ذهبيّة أو فضيّة أو ورقيّة من العملات الرائجة ـ كالليرات الذهبيّة ـ وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضيّة ـ كالدراهم ـ فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء نقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، وحينئذٍ فقد يختلف احتساب الدرهم في الدفعات بحسب اختلاف سعر يوم الدفع .
وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيناً عليه لزيد وبقى دَين زيد عليه ، وفي جواز احتسابهما أحد الدَّينين وفاءاً عن الآخر أو بيع أحدهما بدَين الآخر إشكال ، والأظهر الجواز فيهما ، كما تجوز المصالحة بينهما على إبراء كلّ منهما صاحبه ممّا له عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
