#٦٥٠٨
مسألة ١٢٢٣ — مقاصّة المغصوب منه من مال الغاصب
إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا يتوقّف على إذن الحاكم ، كما لا يتوقّف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .
ولا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصّة تساوي ماله ، وكان بها استيفاء حقّه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقى من الثمن إلى الغاصب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١٢٢٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
