#٥٩٠٨
مسألة ٦٣٧ — إيداع اللص والغاصب المال عند شخص
لو أودع اللّص أو الغاصب المال عند شخص أو مطلق مَن استولى على مال ليس له بحقّ ولو جهلاً ، فلا يجوز له ردّه إليه مع الإمكان ، ويكون أمانة شرعيّة عنده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه ، فإن جهله فحص عنه وعرّف بها حتّى ييئس ، ثمّ يتصدّق بها عنه ، وتعيّن التصدّق هو الأحوط ، ويستأذن الحاكم الشرعي فيه .
ثمّ إن وجد المالك ولم يرض بالتصدّق غرم له على الأحوط ، إن لم يكن الأقوى ، وكان الأجر للغارم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
