#٥٤٨٨
مسألة ٢٣٠ — بيع الدراهم المعينة قبل قبضها
إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ، ثمّ باعها عليه ، أو على غيره قبل قبضها كان البيع الثاني على ما لا يملكه ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل ، ولا بدّ في صحّة الثاني من الإجازة والقبض قبل التفرّق .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
