#٥٤٨٦
مسألة ٢٢٨ — بيع الدين من أحد النقدين بنقد آخر
إذا كان له في ذمّة غيره دَين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق ، صحّ البيع ولا حاجة إلى قبض المديون المشتري ما في ذمّته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
