#١٠٤٠١
مسألة ٢١ — بيع الدين من الأوراق النقدية
الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلاً وهكذا.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الكمبيالات والصكوك (الشيك) › مسألة ٢١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
