#٥٤٩٣
مسألة ٢٣٥ — كفاية الغش في الضميمة المتخلص بها عن الربا
يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا وجود الغشّ في الذهب والفضّة إذا كان الغشّ غير مستهلك ، بأن كانت له قيمة ممتزجاً بأحد النقدين ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان العوضان مغشوشين كذلك صحّ ، ولو كانا متفاضلين لأنّه من الضميمة في الطرفين ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ، ولا يصحّ إذا كانت إحدى المادّتين زائدة في المغشوش .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
