#٥٢٦٨
مسألة ٣٠ — حرمة الغش بما يوقع في الضرر
يحرم الغشّ بما يوقع في الضرر أو العَنَت . قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : « مَن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه ، وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه » ، ويقع الغشّ بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، أو بإظهار الصفة الجيّدة مع أنّها مفقودة واقعاً ، مثل بيع الثوب الرقيق في الظلال ليتوهّم ثخنه ، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضّة أو الذهب ليتوهّم أنّه فضّة أو ذهب ، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا اعتمد المشتري على البائع في سلامة المبيع مع كونه معيباً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
