#٥٢٦٩
مسألة ٣١ — أقسام الغش المحرّم وآثاره
الغشّ المحرّم تارة لا يوجب الخيار ، ولا يفسد المعاملة ، واُخرى يوجب الخيار فقط ، وثالثة يفسد المعاملة .
أمّا الأوّل : فهو ما كان قليلاً بحيث لا يخرج المخلوط عن مسمّاه عرفاً ، ولا يوجب تفاوتاً ماليّاً فاحشاً ، وأمّا الثاني : فهو فيما يوجب الغبن الخيار من التفاوت في الماليّة ، وأمّا الثالث : فهو فيما أوجب اختلاف الجنس كبيع المطليّ بماء الذهب أو الفضّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
