أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٣٧٧

مسألة ١٣١ — مطالبة المغبون بالتفاوت ومسقطات الخيار

للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ مع إمكان الردّ ، فإن لم يكن الردّ بقي له المطالبة بالتفاوت ، ولو بذل له الغابن التفاوت ففي بقاء خيار الفسخ إشكال أو منع .

نعم ، لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ وسقط الخيار ، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة ، هذا ولو فرض أنّ المرتكز في التعامل عرفاً في بعض الأجناس أو بعض البيئات هو على تقديم اشتراط استحقاق التفاوت على الفسخ فإن لم يمكن فالفسخ كان ذلك هو المتّبع ، كما أنّه قد يفرض أنّ الارتكاز هو على التخيير بين الفسخ أو الأخذ بالتفاوت ، وسواء كان هذا التخيير للمغبون أو للغابن . ويسقط الخيار المذكور باُمور :

الأوّل : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبيّن كونه مائة ، فإن كان التفاوت بالأقلّ ملحوظاً قيداً ـ كما هو الغالب فيما كان الفرق كبيراً ـ بطل الإسقاط ، وإن كان ملحوظاً من قبيل الداعي ـ كما هو الغالب فيما كان الفرق يسيراً ـ صحّ ، وهكذا التفصيل لو صالحه عليه بماله .

الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد فيما لو لم يكن إسقاطاً لخيار الغبن الفاحش الخطير في كلّ عين بحسبها ، وإلاّ فيلزم الغرر مع عدم الاطمئنان حيث يكون رفع الغرر بتعهّد البائع ، ويجري فيه التفصيل المتقدّم إذا تبيّن وجود الفرق بين التفاوت المزعوم والتفاوت بحسب الواقع .

الثالث : تصرّف المغبون ـ بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه ـ تصرّفاً ، إمّا يدلّ على الالتزام بالعقد ، كما إذا كان بعد العلم بالغبن أو قبله فيما لو كانت هناك قرينة أو شاهد حال دالّ على ذلك ؛ وإمّا تصرّفاً متلفاً للعين أو مخرجاً لها عن الملك ، أو مانعاً عن الاسترداد ، كالاستيلاد والعتق ، أو مغيّراً لها عمّا كانت عليه ، مثل : تفصيل الثوب ونحوه . نعم ، في المسقط الثالث يثبت للمغبون استحقاق التفاوت بين القيمتين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5377
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5377