أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٣٧٨

مسألة ١٣٢ — حكم ما إذا وجد المغبون المبيع خارجاً عن ملك الغابن

إذا ظهر الغبن للمغبون فيفسخ البيع في غير موارد سقوط الخيار ، وإلاّ اخذ التفاوت في القيمة كما مرّ .

وإن وجده خارجاً عن ملك الغابن بأن نقله إلى غيره بعقد لازم ـ كالبيع والهبة المعوّضة ـ أو لذي رحم ، فهو بحكم التالف ، وليس له إلزام الغابن بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها .

بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع التفاوت في القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون .

نعم ، لو كان رجوعها إليه قبل دفع التفاوت في القيمة استحقّ المغبون إرجاعها إليه بالفسخ ، وأوْلى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد أو أن يكون بعقد جديد ، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة .

وإذا كانت العين باقية عند الغابن حين فسخ المغبون ، لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم ـ كالإجارة اللازمة ـ أو جائز ـ كالإجارة المشروط فيها الخيار ـ لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5378
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5378