مسألة ١٣٢ — حكم ما إذا وجد المغبون المبيع خارجاً عن ملك الغابن
إذا ظهر الغبن للمغبون فيفسخ البيع في غير موارد سقوط الخيار ، وإلاّ اخذ التفاوت في القيمة كما مرّ .
وإن وجده خارجاً عن ملك الغابن بأن نقله إلى غيره بعقد لازم ـ كالبيع والهبة المعوّضة ـ أو لذي رحم ، فهو بحكم التالف ، وليس له إلزام الغابن بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها .
بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع التفاوت في القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون .
نعم ، لو كان رجوعها إليه قبل دفع التفاوت في القيمة استحقّ المغبون إرجاعها إليه بالفسخ ، وأوْلى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد أو أن يكون بعقد جديد ، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة .
وإذا كانت العين باقية عند الغابن حين فسخ المغبون ، لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم ـ كالإجارة اللازمة ـ أو جائز ـ كالإجارة المشروط فيها الخيار ـ لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
