أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٣٧٩

مسألة ١٣٣ — تصرّف الغابن في المبيع تصرّفاً مغيّراً

إذا فسخ المغبون وكان الغابن قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيّراً له ، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة ، أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة أخذ المغبون من الغابن العين مع أرش النقيصة .

وإن كان بالزيادة فإمّا أن تكون الزيادة صفة محضة ـ كطحن الحنطة ، وصياغة الفضّة ، وقصارة الثوب ـ وإمّا أن تكون مشوبة بالعين ـ كصبغ الثوب ـ وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل ـ كسمن الحيوان ، ونموّ الشجرة ـ أو قابلة للفصل ـ كالثمرة والبناء والغرس والزرع .

فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها ماليّة لعدم زيادة قيمة العين بها ، فالعين للمغبون ولا شيء للغابن ، وكذا إن كانت لها ماليّة ولم تكن بفعل الغابن ، كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت ، أو خلاًّ قليل الحموضة فزادت حموضته .

وإن كانت لها ماليّة ، وكانت بفعل الغابن ، فلكون الصفة للغابن وشركته مع الفاسخ في الماليّة بنسبة القيمة وجه وجيه ، مع كون الزيادة في القيمة خطيرة وكانت الماليّة ملحوظة لنتيجة العمل لا للعمل نفسه ـ كاُجرة ، كما في نقش ورسم لوحة فريدة على عين خشبيّة أو معدنيّة ـ وكذا لو كانت الزيادة عينيّة غير قابلة للانفصال .

وإن كانت قابلة للانفصال ـ كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع ـ كانت الزيادة للغابن ، وحينئذٍ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على الغابن حال الفسخ كان للمغبون إلزام الغابن بفصلها ـ كاللبن والثمر ـ بل له ذلك وإن لزم الضرر على الغابن من فصلها ، وإذا أراد الغابن فصلها فليس للمغبون منعه عنه .

وإذا أراد الغابن فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء ، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .

وإن كان بالامتزاج بغير الجنس ، فحكمه حكم التالف يضمنه المشترى ببدله من المثل أو القيمة ، سواء عدّ المبيع مستهلكاً عرفاً ـ كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ـ أم لم يعد مستهلكاً ، بل عدّ موجوداً على نحو الخليط والمزج طبيعة ثالثة حصلت منهما ، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السكّر ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة .

وأمّا في الخلط بجنسه ـ كخلط السمن بالسمن ـ سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو الأردأ ، فيحكم بالشركة في العين بنسبة ماليّة كلّ من العينين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ١٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5379
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5379