#١٠١٨١
مسألة ١١١٢ — زكاة الدراهم والدنانير المغشوشة
تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصهما النصاب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — زكاة النقدين › مسألة ١١١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
