#٢٥٧٨
السؤال: هناك رجل مريض محتاج إلى من يتولى شؤونه ويقوم على خدمته ، غير أنه لا يؤدي الصلاة ، مع كونه قد نُبِّه أكثر من مرة إلى وجوبها ولم يلتزم . فهل يجوز لأهله ـ ولا سيما أخوه ـ الاستمرار في رعايته والقيام بخدمته ؟ ، أم أن في ذلك إشكالاً من جهة كونه مصداقاً للإعانة على الإثم ، باعتبار إصراره على ترك الصلاة ؟ ، وعلى تقدير الجواز ، هل يُعتبر في صحة عمل من يرعاه أن يقصد القربة إلى الله تعالى ، أم يكفي الدافع العرفي كالأخوّة وصلة الرحم والشفقة الإنسانية ؟ ، وهل يجب إظهار عدم الرضا بالمعصية وذلك بأن يُعامَل بوجهٍ عابس أو بترك البِشر في وجهه ، هل يجب ذلك حتى وإن أثّر هذا الفعل على نفسية المريض ؟
الجواب:
-أما صلة الرحم فلا تُقطع
-لكن لا بد من اختيار الآلية و الأسلوب المؤثر لهدايته للصلاة ولو بنحو المجاملات الصورية أو بإظهار الرحم الذي يرعاه بأنه متأذٍ من تركه للصلاة رغم أن بينهما محبة
فلا ينحصر بإلية معينة .
-نعم لا بد من الضغط الناعم النفسي المستمر
-لا سيما أنه لا بد من إفهامه أن أرحامه إنما يرعونه لأمر الله تعالى بصلة الرحم فالمنة هي لله تعالى على هذا المريض وهذا مما سيحبب الباري تعالى له .
-أما النية للصلة فهي لأمره تعالى بذلك وللإحسان لكن مع إظهار التبرم النفسي من معصية ترك الصلاة فيجمع بين النيتين كما أن الجمع بين الصلة والرعاية مع استمرار التأثير لأدائه الصلاة – شاهد على الداعيين في النية .
