#٢٠٥٤
السؤال: شخص اشترى من شخص عجلة وأعطاه مقداراً من الثمن والباقي لأجل ، وعند حلول الأجل استمهله مدة أطول على أن يعطيه لكل شهر تأخير مقداراً من الأوراق إلى حين سداد بقية الثمن ، فما حكم الأوراق المأخوذة للتأخير ؟ .
الجواب:
١- شرط الزيادة لتأخير تسديد الدين رباً حرام .
٢- إلا أن تكون الزيادة طوعانية من دون مشارطة ولا إلزام ولا ملاحقة محاسبية بينهما على العطاء ، بل بداعي الاستمهال من دون مشارطة مجددة بينهما .
