السؤال: إذا أراد رجل أن يتزوج متعة في بلد إسلامي مع امرأة أصلها من بلد غير إسلامي ، ولا يعلم إذا كانت كتابية أو كافرة ، هل يلزم عليه الفحص عن ديانتها قبل الزواج ؟ .
الجواب:
لا بد من إحراز ديانة المرأة التي يراد الزواج بها وكذلك العكس ولو بإمارة ظاهرية ، ولا يجوز مع الشك .