#١٠٧٦٢
مسألة ٢١٣٥ — حكم مطلوب القيم عند انكسار الشجرة
إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول . نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة ( البكرة ) والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، وفي كلّ ما كان قلعه موجباً لنقص صفته وقيمته فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
