#۶۹۰۴

مسألة ١٦١٢ — انتهاء ولاية الأبوين ببلوغ الولد رشيداً

تنتهي ولاية الأبوين ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ذكراً كان أم أنثى ، فيملك الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو غيرهما ، وحكم جملة من متقدمي الفقهاء بكراهة مفارقة البنت للأم حتى تتزوج ولا يخلو من وجه ، نعم قد مرّ استمرار نمط من ولاية الأب في النكاح على الباكر الرشيدة ، كما مرّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أولي الأرحام أولى بذلك فيما بينهم لا سيما الأب والجدة وكذا تصرفهما في مال الولد عند الحاجة على تفصيل مرّ ، كما أنه يلزم على البالغ رعاية عدم عقوق الوالدين .

فصل

في النفقات

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة الزوجية والقرابة والملك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6904
نکاحمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6904