#۶۸۹۶

مسألة ١٦٠٤ — تقسيم ولاية شؤون الولد بين الأبوين

ولاية شؤون الولد ورعايته وتربيته بين الأبوين بالسوية إلاّ أن للأب القيمومة والتأديب وللأم الحضانة ويقدم حقها مدة الرضاع عند التدافع ، ويقدم حقه بعد السبع سنين عند التدافع وفيما بينهما يراعى تراضي الجانبين ، كما أنّ اللازم تحري التوفيق الموضوعي دون التدافع ، كما أنه في صورة تقديم حق أي منهما في المدة المزبورة اللازم أن لا يكون بدرجة المضارة بالآخر ، كما لو طالبت الأم بأجرة زائدة أو مانع الأب من رعاية الأم بعد السبع مع عدم التنافي لحقه ، وفي صورة سقوط حق الرضاع عند مطالبتها بالزائد لا يسقط حق حضانتها في غير الرضاع من شؤون الولد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6896
نکاحالرضاعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6896