#۶۷۷۶

مسألة ١٤٨٤ — اشتراط ذكر الأجل في النكاح المنقطع وتعيينه

يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً انعقد دائماً على الأظهر إذا كان الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج وكذا لو لم يذكره لاستحياء أو لجهل بالحكم وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر .

ولا بدّ أن يكون معيناً بالزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو المرتين فإن كان في العرف يقدر بمدة زمنية يستوفي فيها ذلك صح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6776
نکاحالزواج المنقطع (المتعة)مختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6776