#۶۸۳۷

مسألة ١٥٤٥ — اشتراط ترك الوطء أو الافتضاض في العقد

إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضها لزم الشرط سواء كان دائماً أو منقطعاً ، ويحرم عليه الوطء من حيث مخالفة الشرط فلا يكون زنا ، ولو أذنت بعد ذلك جاز .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6837
نکاحعقد النكاح وشروطهمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6837