#۶۷۶۷

مسألة ١٤٧٥ — شروط النكاح المنقطع

النكاح المنقطع كالدائم يشترط فيه الإيجاب والقبول فهو عقد مشتمل عليهما كلفظين فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة . ويزيد عليه باشتراط ذكر المهر فيه وذكر أجل معين ولا تعتبر فيه العربية ـ كما مر ـ وإن كان أحوط ، ويجوز الإيجاب من كل من الطرفين والقبول من الآخر مع مراعاة حيثية معنى الفعل من قبل الموجب فلو كان من قبل الزوج قال : تمتعت بك ، وقالت قبلت المتعة أو تمتيع نفسي بك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6767
نکاحالزواج المنقطع (المتعة)مختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6767