#۶۶۹۵

مسألة ١٤٠٤ — شروط كمال الرضعة وتوالي الرضعات

يعتبر من التقدير بالعدد أو الزمان أمور :

منهـا : كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا يعتد بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض ، نعم الفصل في الرضعة الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك لا يخل بكون المجموع رضعة واحدة هذا في التقدير بالعدد ، أما التقدير في الزمان فالمعتبر في كمال الرضاع أن يستوفي حاجته في هذه المدة فلا ينقص تناوله في اليوم أو الليلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص .

ومنهـا : توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى من فحل آخر ، وأما لو كان تحقق كمال العدد أو المدّة من امرأة أخرى من لبن الفحل نفسه ففي نشر الحرمة بين المرتضع والفحل إشكال .

ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من الأكل والشرب ما لم يخل باستقلال الرضاع كما مرّ في إنبات اللحم وشد العظم .

ومنهـا : اتحاد الفحل أن يكون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت وحملت من نكاح غيره فأرضعت الباقي لم ينشر الحرمة وإن لم يتخلل رضاع امرأة أخرى بأن تغذي بالأكل والشرب ، مضافاً إلى الخلل في شرطية الاستقلال في هذه الصورة أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ۱۴۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6695
نکاحالرضاعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6695