#۶۶۸۰

مسألة ١٣٩٠ — ترامي الرضاع في الأصول والفروع والحواشي

ينشر الرضاع الحرمة مهما ترامت العلاقة النسبية في الأصول والفروع وحواشيهما أي تصاعداً وتنازلاً وانشعاباً ، سواء افترض أن وسائط العلائق كلها نسبية أو رضاعية أو مختلطة ، شريطة أن يكون هذا الترامي في طول اللحمة الرضاعية ، فلو تراضعا الأب نسبي أو الأم النسبية مع صبية من امرأة مع اتحاد الفحل كانت الصبية عمة الابن أو خالته من الرضاعة ، وكذا لو كان للأب من الرضاع أب من الرضاع وترامى الآباء الرضاعيين كان كلهم أجداداً له من الرضاع والمرضعات جدات ، ولو كان للجد الرضاعي أخت من الرضاع حرمت على المرتضع لكونها عمته من الرضاع ولو كانت للأم من الرضاع وإن بعدت أخت من الرضاع كانت خالته من الرضاع أيضاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة ۱۳۹۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6680
نکاحالرضاعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6680