#۶۶۴۹
مسألة ١٣٦١ — ولاية الحاكم في تزويج القاصر الذي لا ولي له
لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج القاصر الذي لا ولي له إلاّ بعد فقد الأب والجد ووصيهما وفقد ذوي الأرحام ، ويقتصر من ولايته المشتركة مع ولاية بقية ذوي الأرحام على صورة الضرورة والمفسدة في عدم الزواج ، كما يقتصر في أداء الضرورة على المقدار الذي يندفع به ولو بالعقد المنقطع دون الدائم مثلاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ۱۳۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
