#۶۶۴۸

مسألة ١٣٦٠ — ولاية الوصي على المجنون والصغير

للوصي من قبل الأب أو الجد ـ القـيّم ـ أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج والصغير أيضاً إذا نص الموصي على ذلك أو فوّض في الوصية إليه ، لكن في هذه الصورة يقتصر على مورد الحاجة الملحة أو الضرورة ، سواء عين مورد التزويج أو أطلق ، لكن يشترط في صحة الوصية عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه ، ولا ولاية للوصي على البكر البالغ غير السفيهة وغير الضعيفة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ۱۳۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6648
نکاحعقد النكاح وشروطهمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6648