#۶۵۱۵

مسألة ١٢٢٩ — أقسام الأراضي الموقوفة الطارئ عليها الموتان

الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :

1 ـ ما لا يعلم كيفيّة وقفها أصلاً ، وأنّها خاصّ أو عامّ ، أو أنّها وقف على الجهات أو على أقوام .

2 ـ ما علم أنّها وقف على أقوام ولم يبقَ منهم أثر ، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصّة .

3 ـ ما علم أنّها وقف على جهة من الجهات ، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .

4 ـ ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم ، كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذرّيّته مع العلم بوجودهم فعلاً .

5 ـ ما علم أنّها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .

6 ـ ما علم إجمالاً بأنّ مالكها قد وقفها على جهة ، كمدرسته المعيّنة ، أو أنّه وقفها على ذرّيّته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين .

فأمّا القسم الأوّل والثاني ، فالظاهر أنّها من الأنفال يجوز إحيائها لكلّ أحد ، وتملك بالإحياء كسائر أراضي الموات .

وأمّا القسم الثالث والرابع ، فقيل إنّه من الأنفال ، والظاهر أنّها بحكم معلوم المالك الذي مرّ التفصيل بين صوره وحالاته ، فيراجع الحاكم الشرعي في صورة بقاء الحقّ السابق ، فيدفع الاُجرة أو الثمن ، ويصرف في وجوه البرّ الأقرب احتمالاً لجهة الوقف وأشخاصه .

وأمّا القسم الخامس ، فيجب على مَن أحياه وعمّره اُجرة مثله ، ويصرفها في الجهة المعيّنة إذا كان الوقف عليها ، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعيّنين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرّف بإجازة المتولّي أو الموقوف عليهم .

وأمّا السادس ، فيجب على مَن يقوم بعمارتها وإحيائها اُجرة مثله ، ويجب صرفها في الجهة المعيّنة بإجازة من الذرّيّة ، كما أنّه يجب عليه أن يستأذن في تصرّفه فيه منهم ومن المتولّي لتلك الجهة إن كان ، وإلاّ فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا لم تجز الذرّيّة الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب إحياء الموات › مسألة ۱۲۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6515
بنجر زمین کی آبادکاریمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6515