مسألة ١١١١ — إقرار الولد بولد آخر وإنكار بعض الورثة
لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس والثالث النصف والأوّل الثلث . نعم ، لو لم يكونا عدلين فالمال بينهما أثلاثاً ، وإن أنكر الثالث الثاني ، ولو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار أحدهما وكانت التركة أثلاثاً .
وكذلك الحكم إذا كان للميّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكره الآخر ، فإنّ نصف التركة حينئذٍ للمنكر وثلثها للمقرّ وللمقرّ له السدس . وإذا كانت للميّت زوجة وإخوة ـ مثلاً ـ وأقرّت الزوجة بولد له ، فإن صدّقها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ۱۱۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
