#۶۲۸۰

مسألة ١٠٠٢ — بيع المرتهن العين المرهونة قبل الأجل وبعده

لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن صحّ وكان الثمن رهناً ، فلا يتصرّف فيه قبل الأجل ، وأمّا بعد الأجل فإن أدّى الراهن فهو ، وإلاّ استوفى منه المرتهن ، ولو أتلف الراهن الرهن فيلزم قيمته وتكون رهناً أيضاً .

والعين المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم . نعم ، بعض الرهون قد تكون وثيقة لمجرّد إثبات الدين لا للاستيفاء ـ كما مرّ ـ فلا يباع بمجرّد الامتناع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۱۰۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6280
قرضمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6280