#۶۲۷۲

مسألة ٩٩٤ — حكم تصرف الراهن والمرتهن في المرهون

المرتهن يحجر عليه التصرّف المنافي لحقّ الرهانة بغير إذن الراهن ، ولا بأس بالتصرّف غير المنافي ، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۹۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6272
قرضمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6272