#۶۲۴۷

مسألة ٩٦٩ — الوجوه الستة للزيادة في القرض

الزيادة المتصوّرة في الشرط الضمني في القرض أو تأجيل الدين على ستّة أوجه :

( الاُولى ) الزيادة العينيّة المجانسة أو غير المجانسة ، مثل أن يقرض مائة دينار ويشترط أخذ مائة وعشرين .

( الثانية ) اشتراط منفعة عين ، مثل أن يقرض مائة دينار بشرط منفعة سيّارة .

( الثالثة ) اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني ، بأن يقرضه مائة دينار ويشترط عليه بيعاً محاباتيّاً أو قرضاً آخر ، وهي المسمّاة بالمنفعة الحكميّة .

( الرابعة ) اشتراط عقد معاوضي غير محاباتي ، كأن يشترط عليه بيعاً أو إجارة معاوضيّة بالمثل لا محاباتيّاً .

( الخامسة ) اشتراط عقد غير معاوضي ، كأن يشترط عليه وكالة أو ضمان

أو كفالة أو رهن .

( السادسة ) اشتراط عمل لا ماليّة له ، كأن يشترط عليه أن يصلّي في أوّل الوقت أو يجدّ في دراسته .

والأقوى حرمة خصوص الزيادة من النمط الأوّل والثاني دون البقيّة ، أي ما كان مالاً بذاته دون ما كان مالاً بالاشتراط والتعاقد ، فلا تحرم أنواع الزيادات الأربع الباقية وإن كان الاحتياط في الثالثة لا ينبغي تركه ، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6247
قرضمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6247