مسألة ٩٦٩ — الوجوه الستة للزيادة في القرض
الزيادة المتصوّرة في الشرط الضمني في القرض أو تأجيل الدين على ستّة أوجه :
( الاُولى ) الزيادة العينيّة المجانسة أو غير المجانسة ، مثل أن يقرض مائة دينار ويشترط أخذ مائة وعشرين .
( الثانية ) اشتراط منفعة عين ، مثل أن يقرض مائة دينار بشرط منفعة سيّارة .
( الثالثة ) اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني ، بأن يقرضه مائة دينار ويشترط عليه بيعاً محاباتيّاً أو قرضاً آخر ، وهي المسمّاة بالمنفعة الحكميّة .
( الرابعة ) اشتراط عقد معاوضي غير محاباتي ، كأن يشترط عليه بيعاً أو إجارة معاوضيّة بالمثل لا محاباتيّاً .
( الخامسة ) اشتراط عقد غير معاوضي ، كأن يشترط عليه وكالة أو ضمان
أو كفالة أو رهن .
( السادسة ) اشتراط عمل لا ماليّة له ، كأن يشترط عليه أن يصلّي في أوّل الوقت أو يجدّ في دراسته .
والأقوى حرمة خصوص الزيادة من النمط الأوّل والثاني دون البقيّة ، أي ما كان مالاً بذاته دون ما كان مالاً بالاشتراط والتعاقد ، فلا تحرم أنواع الزيادات الأربع الباقية وإن كان الاحتياط في الثالثة لا ينبغي تركه ، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
