#۶۲۳۱

مسألة ٩٥٤ — الإقرار للوارث في مرض الموت

إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره ، فإن كان المقرّ مأموناً ومصدّقاً في نفسه ـ ولم تكن هناك قرائن على صوريّة الإقرار وكونه لبّاً إيصاءاً نظير ما تقدّم ـ نفذ الإقرار من الأصل ، وإلاّ بأن كان متّهماً أو كانت قرائن على الإيصاء لبّاً نفذ من الثلث .

هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت ، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض اعتيادي أخرج من الأصل وإن كان متّهماً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ۹۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6231
وصیتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6231