#۶۱۲۱

مسألة ٨٤٥ — كون الصدقة من العقود واعتبار الإيجاب والقبول

المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ويحصل القبول ولو بالقبض ، كما مرّ في الوقف ، وهي عطيّة المال إحساناً بجعله للّه تعالى ، سواء كان الإحسان بالتمليك أو كان بالبذل للتصرّف والانتفاع ، وأمّا الإبراء فيكفي السكوت في الرضا بل عدم الردّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › الباب الثاني › مسألة ۸۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6121
وقفمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6121