#۶۰۴۶

مسألة ٧٧٢ — اعتبار كون العين مملوكة وغير مرهونة في الوقف

يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكويّة أو الحاكم الشرعي ، وأن لا تكون مرهونة فلا ينفذ الوقف إلاّ بعد فكّ العين منه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط العين الموقوفة › مسألة ۷۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6046
وقفمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6046