#۶۰۴۵

مسألة ٧٧١ — اعتبار إمكان التعيين في العين الموقوفة وعدم صحة وقف المنفعة

يعتبر في العين الموقوفة إمكان التعيين في الوجود الخارجي ، فلا يصحّ وقف الكلّي المبهم كقوله : « وقفت شيئاً ما » بخلاف ما إذا عيّنه عنواناً أو كان مشاعاً في معيّن أو في المعيّن ، ولو وقف ديناً وتحقّق القبض بعده فللصحّة وجه .

ولا يصحّ وقف المنفعة كقوله : « وقفت منفعة داري » . نعم ، يتّجه وقوعها حبساً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط العين الموقوفة › مسألة ۷۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6045
وقفمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6045