#۵۹۷۴

مسألة ٧٠٢ — استحقاق الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه

يجوز التوكيل بجعل وبأجر ونحوهما ، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة ، وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمّن ، وذلك بحسب تحديد متعلّق الوكالة ، وكذا لو وكلّه في المرافعة وإثبات الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن لم يتسلّمه الموكّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › أحكام التوكيل ( المحاماة ) في الخصومات › مسألة ۷۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5974
الوديعة والأماناتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5974