#۵۹۱۷
مسألة ٦٤٦ — تسليم الوديعة إلى مَن يخالطه الودعي أو يتّبعه
لو سلّم الوديعة إلى مَن يخالطه أو يتّبعه ليحرزها ، فإن كان شأن الودعي ذلك عرفاً ، وأنّه لا يتصدّى مباشرة ، فالأقوى عدم ضمانه ، وكذا لو كان بمحضر من المودع ، وإلاّ فيضمن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
