#۵۸۲۲

مسألة ٥٥٢ — اشتراط المالك أو العامل مالاً أو عملاً

يجوز لكلّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن إيجاب عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كخياطة ثوب أو نحوها ، أو إيقاع بيع ، أو صلح ، أو كالة ، أو قرض ، أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط بظهور الربح وأمّا قبله فيكون مفاده تقييد الإذن من المالك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۵۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5822
المضاربةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5822