#۵۸۰۴

مسألة ٥٣٤ — حكم خلط العامل رأس المال بغيره

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره ، إلاّ مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، وإن كانت المضاربة باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۳۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5804
المضاربةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5804