#۵۶۷۱

مسألة ٤٠٤ — ضمان الأجير بإفساد المال أو التقصير أو الغرور

كلّ مَن آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المأذون أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفيّ والعادة ، أو غرّ الأجير الآذن ، أو كان قاصراً في المهارة ـ كالحجّام إذا جنى في حجامته ، والختّان في ختانه ، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا ـ فهو ضامن ، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد أو كان غير مباشر ، وكان تسبيبه أقوى ، ولو بصورة وصيغة الوصف وإن كان متبرّعاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5671
اجارہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5671