#۵۵۳۶

مسألة ٢٧٦ — بيع ما يجز وما يخرط بعد ظهوره

إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ ـ كالكرّاث والنعناع ونحوها ـ يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها ، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط ـ كورق الحنّاء والتوت ـ فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5536
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5536