#۵۳۷۵

مسألة ١٢٩ — اشتراط كون التفاوت موجباً للغبن عرفاً

يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً ، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب مَن يتعاطى التعامل بذلك ، فلو كان المقدار ممّا يعتاد التغابن والتماكس فيه لم يوجب الخيار ، فليس المدار على التحديد بالثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك ، وتختلف المعاملات في ذلك ، فالتجاريّة المبنيّة على المماكسة الشديدة يختلف قدر التفاوت فيها عن المعاملات العادية ، كما يختلف بحسب نوع وجنس العوض ، فالمدار على ما تقدّم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ۱۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5375
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5375