#۲۲۹۵

السؤال: هل يجوز للحائض وهيَ مُحرمة في العمرة المفردة أن تؤدي الطواف وصلاة الطواف في فترة النقاء المتخلل للحيض ولو لساعتين أو ثلاث ؟

الجواب:

النقاء المتخلل بعد ثلاثة أيام الحيض بحكم الحيض فلا يجوز لها الطواف وصلاته في النقاء المتخلل بين الدمين بعد الثلاثة .
ومع ضيق الوقت تستنيب للطواف وصلاته وتأتي بالسعي والتقصير بنفسها .

WhatsAppTelegramالبريد#2295
طوافخواتین کے احکاممختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2295