#۱۱۲۶۴
مسألة ٤٢٣ — حكم الحائض قبل طواف النساء
إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، ويجب حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاتها على الأظهر ، وكذلك لو حاضت بعد النصف فانها تستنيب لبقية الطواف وصلاته .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ۴۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
