#۱۱۲۶۴

مسألة ٤٢٣ — حكم الحائض قبل طواف النساء

إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، ويجب حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاتها على الأظهر ، وكذلك لو حاضت بعد النصف فانها تستنيب لبقية الطواف وصلاته .

المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ۴۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11264
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11264