#۱۱۱۱۵

مسألة ٢٩١ — حكم الحائض أثناء الطواف

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور ـ وهو الأظهر ـ على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وكانت وظيفتها ـ ما مرّ سابقاً ـ وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه عدداً « من الحجر الأسود » بعد الطهر والاغتسال ولا تعتد بالشوط الذي حدث في أثنائه الحيض ولم يتم .

هذا فيما إذا وسع الوقت وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج إن كانت تتمكن من ذلك وإلاّ استنابة قبل السعي والتقصير .

المصدر: سند الناسكين › الحج › شرائط الطواف › مسألة ۲۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11115
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11115