#۱۷۹۰

السؤال: في صورة لبس المحرم المخيط ، هل تجب كفارة واحدة على مجموع لبس المخيط أم على كل قطعة قطعة ؟ .

الجواب:

الكفارة مع التعمد أو الاضطرار على كل نوع من الثياب فتتعدد بالسروال والقميص مع تعدد نوع الملبوس ولا تتعدد بالسروالين ولا بالقميصين .

WhatsAppTelegramالبريد#1790
معاملاتحجمتفرقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1790