#۱۱۰۶۳

مسألة ٢٤٥ — كفارة لبس المحرم للمخيط

إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، وكذلك إذا كان مضطراً في غير الساتر والتقية وهو الأحوط فيهما أيضاً ، وتتعدد الكفارة بحسب ضروب الثياب .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 9 ـ لبس المخيط للرجال › مسألة ۲۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11063
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11063