#۱۵۱۴

السؤال: ما حكم زواج محلل مع امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، لم يدخل بها المحلل إما اختيارا لعدم رغبته بها أو اضطرارا لعدم تمكنه صحيا من ذلك ، ثم طلقها المحلل ، هل يمكن لهذه المرأة الزواج بطليقها الأول بعد هكذا زواج ؟ .

الجواب:

لا يجوز زواجه منها إلا أن يدخل بها الزوج المحلل ولو بأن تتزوج من ثالث يدخل بها ولو بمسمى الدخول الموجب للجنابة .

WhatsAppTelegramالبريد#1514
نکاحمعاملاتالمحرّمات في النكاحمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1514