#۱۹۴۲
السؤال: السؤال الأول . امرأة تطلقت من زوجها و تنازلت له عن كامل حقوقها على أن لا ترجع إليه مره أخرى ووافق الزوج على الشرط بعد أن تنازلت له عن كل شيء ، و قبل أن تنتهي العدة بعدة أيام كتب لها على الواتساب (أرجعتك) و هي لم تكترث بما كتب و بعد سنة حيث لم تلتق به أبدا تزوجت و أخبرت زوجها عن الموضوع فقال لها يجب علينا التأكد من حكم الشرع فاتجها إلى أحد المشايخ و اخبراه عن الموضوع فطلب منهما الانفصال عن بعض و ذلك بسبب كتابة طليقها بأنه أرجعها و يجب عليها الطلاق مرة أخرى ؟ . السوال الثاني . هل تحرم الزوجة على زوجها الثاني الحرمة الأبدية ولا يستطيع الزواج منها مره أخرى حيث كان وطء شبهة أم هناك حكم آخر يستطيع من خلاله الرجوع إليها ؟ .
الجواب:
١- إذا كان تنازلها عوضا بذلته قبل الطلاق لأجل أن يطلقها وتبين منه وأن لا يتمكن من الرجوع إليها ، فهذا خلع وطلاقه لها بائن ولا يستطيع الرجوع في العدة ولا ينفسخ الطلاق .
٢- زواجها من الثاني صحيح مع كون مشارطتها للزوج الأول قبل طلاقه لها كما مر .
٣- ولو فرض أن توافقها مع الزوج وتنازلها عن حقوقها بعد الطلاق فلا يكون ذلك خلعا ولا يكون الطلاق بائنا بل رجعيا يمكن للزوج الرجوع في العدة ولا تسقط عنه حقوق الزوجة ، وحينئذ يفسد زواجها من الثاني ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا .
