#۱۱۱۹۵

مسألة ٣٦٣ — حكم ترك الإحرام عمداً

من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته تمام الوقوف الإختياري بعرفات ولكنه أدرك المسمى صحّ حجه وإن أثم ، ولو ضايقه الوقت لإدراك الركن من الوقوف بعرفات فلا يبعّد الاكتفاء بالإحرام من مكانه الاضطراري لادراك مسمى الوقوف ، وأما لو استمر تركه إلى أن فات مسمى الوقوف بعرفات فقد فسد حجه ، والأحوط له أن يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفات فيما لو كان واجباً ، والأحوط له أيضاً أن يأتي به من قابل .

المصدر: سند الناسكين › الحج › واجبات الحج › مسألة ۳۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11195
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11195